ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام
الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما
فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من وكالة الرسالة
للسياحة والسفر رقم 2235/2 تاريخ
23/09/2003 والمتعلق بنقل ملكية ومكان
الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 614 تاريخ 16/10/ 2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الرسالة للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن أمين حمدان على العقار رقم /362/ قسم /17 A/ الشياح ـ الغبيري ـ جسر المطار ـ الاوتوستراد ـ ملك بزي ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 19 تشرين الثاني 2003
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك