All legislation

قرار Decision No. 718 24/11/2003

انشاء بلدية في بلدة قلايا قضاء البقاع الغربي-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
718
Date
24/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 718 تاريخ 24/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية حاصبيا رقم 73

تاريخ 01/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة قلايا ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قلايا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية قلايا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر