المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة قلايا ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قلايا".
قرار Decision No. 718 24/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية حاصبيا رقم 73
تاريخ 01/06/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة قلايا ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قلايا".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية قلايا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر