المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /182/ تاريخ 23/6/1966 المعطى إلى وكالة سولرمر لصاحبها السيد جورج دي فتي والكائنة في بيروت ـ ميناء الحصن ـ بناية عجرم ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
قرار Decision No. 795 25/11/2003
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
لا سيما المادة 23 منه-الفقرات الاولى
والثانية والرابعة,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون
السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج دي فتي
رقم 2475/2 تاريخ 15/10/2003 والمتعلق
بالغاء الوكالة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /182/ تاريخ 23/6/1966 المعطى إلى وكالة سولرمر لصاحبها السيد جورج دي فتي والكائنة في بيروت ـ ميناء الحصن ـ بناية عجرم ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 25 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك