All legislation

قرار Decision No. 795 25/11/2003

الغاء الترخيص لوكالة سولرمر

Type
قرار · Decision
Number
795
Date
25/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6443-6444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 795 تاريخ 25/11/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

لا سيما المادة 23 منه-الفقرات الاولى

والثانية والرابعة,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج دي فتي

رقم 2475/2 تاريخ 15/10/2003 والمتعلق

بالغاء الوكالة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /182/ تاريخ 23/6/1966 المعطى إلى وكالة سولرمر لصاحبها السيد جورج دي فتي والكائنة في بيروت ـ ميناء الحصن ـ بناية عجرم ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 25 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك