All legislation

قرار Decision No. 66 28/11/2003

اعلان حل مجلس بلدية بقاع صفرين-قضاء المنية الضنية وتكليف محافظ لبنان الشمالي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
28/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 28/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات),

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم

2830/ب/2003 تاريخ 07/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بقاع صفرين ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر