All legislation

قرار Decision No. 77 28/11/2003

تكليف قائمقام بنت جبيل باعمال مجلس بلدية بيت ياحون

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
28/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6429-6430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 28/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون والبلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 681 تاريخ

13/11/2003 انشاء بلدية في بلدة بيت ياحون

قضاء بنت جبيل محافظة النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية بيت ياحون ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر