All legislation

مرسوم Decree No. 11428 29/11/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11428
Date
29/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6413-6414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11428 تاريخ 29/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 كتب ومراجع وصحف. /25000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة. /10000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /25000000/ل.ل.

المجموع العام /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة