All legislation

مرسوم Decree No. 11429 29/11/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للتنظيم المدني - لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11429
Date
29/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6414-6415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11429 تاريخ 29/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 11/09/2003

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /36200000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليونا ومايتا ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني. الوظيفة 242 ـ الاسكان والتنظيم المدني. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /36200000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليونا ومايتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة