All legislation

قرار Decision No. 55 07/11/2003

سحب العقار رقم /1437/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
07/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 07/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار

القديمة),

بناء على القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995

القاضي بادخال ابنية من منطقة صربا وغادير

وحارة صخر العقارية في لائحة الجرد العام

ومن بينها العقار رقم 1437/حارة صخر,

بناء على القرار رقم 655/2002-2003 تاريخ

29/09/2003 الصادر عن مجلس شورى الدولة

والقاضي بابطال قرار الادخال رقم 9/1995

المطعون فيه جزئيا لجهة البناء القائم على

العقار رقم 1437/حارة صخر,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /1437/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2003 وزير الثقافة غازي العريضي