المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /1437/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
قرار Decision No. 55 07/11/2003
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار
القديمة),
بناء على القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995
القاضي بادخال ابنية من منطقة صربا وغادير
وحارة صخر العقارية في لائحة الجرد العام
ومن بينها العقار رقم 1437/حارة صخر,
بناء على القرار رقم 655/2002-2003 تاريخ
29/09/2003 الصادر عن مجلس شورى الدولة
والقاضي بابطال قرار الادخال رقم 9/1995
المطعون فيه جزئيا لجهة البناء القائم على
العقار رقم 1437/حارة صخر,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /1437/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2003 وزير الثقافة غازي العريضي