المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية وقيمتها ستة ملايين فرنك فرنسي /6000000/ ف.ف. لتنفيذ مشروع "رأس مال التضامن الاولوي ESP" لدعم التنمية الزراعية في لبنان.
مرسوم Decree No. 11393 19/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون الموازنة لعام 2003 لا سيما
المادة 8 منه,
بناء على اتفاقية تمويل تنفيذ مشروع "رأس مال
التضامن الاولوي ESP" المبرمة بين الحكومة
اللبنانية والحكومة الفرنسية بتاريخ
28/03/2000,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية وقيمتها ستة ملايين فرنك فرنسي /6000000/ ف.ف. لتنفيذ مشروع "رأس مال التضامن الاولوي ESP" لدعم التنمية الزراعية في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة