All legislation

قرار Decision No. 719 24/11/2003

تعديل النطاق الاداري لبلدية زحلة-معلقة قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
719
Date
24/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6432-6433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 719 تاريخ 24/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

قرية الكرمه والمسجل لدى بلدية زحلة- معلقة

بتاريخ 22/03/2003 المتعلق بطلب ضم قرية

الكرمة الى نطاق بلدية زحلة-معلقة,

بناء على قرار بلدية زحلة-معلقة رقم 129

تاريخ 23/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرية الكرمه ـ قضاء زحلة إلى النطاق الإداري لبلدية زحلة ـ معلقة, قضاء زحلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر