المادة 1
مادة 1: تضم قرية الكرمه ـ قضاء زحلة إلى النطاق الإداري لبلدية زحلة ـ معلقة, قضاء زحلة.
قرار Decision No. 719 24/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
قرية الكرمه والمسجل لدى بلدية زحلة- معلقة
بتاريخ 22/03/2003 المتعلق بطلب ضم قرية
الكرمة الى نطاق بلدية زحلة-معلقة,
بناء على قرار بلدية زحلة-معلقة رقم 129
تاريخ 23/05/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرية الكرمه ـ قضاء زحلة إلى النطاق الإداري لبلدية زحلة ـ معلقة, قضاء زحلة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر