All legislation

مرسوم Decree No. 11411 28/11/2003

اعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2003-2004

Type
مرسوم · Decree
Number
11411
Date
28/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6421-6423
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 (Art. 50: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 (Art. 48: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11411 تاريخ 28/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ

18/01/1995 المتضمن اعطاء منحة تعليم

للمستخدمين والعمال,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 293/2002-2003 تاريخ 09/09/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/ 1995 بحيث تصبح كالآتي: يستفيد الأجير من منحة مدرسية عن أولاده عن العام الدراسي 2003/2004 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الأولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي: ـ مائتا ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين. ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. ـ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية: 1 ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 ـ أن لا يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده. 4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية. 6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير بدل منحة أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق وإذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له. 7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة