All legislation

مرسوم Decree No. 11426 29/11/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين زحلتا العقارية (قضاء الشوف) للسيد جمعة غانم يافور المنصوري من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
11426
Date
29/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11426 تاريخ 29/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد جمعة غانم يافور المنصوري

من التابعية الاماراتية المسجل برقم 79/2003/أ

تاريخ 20/10/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جمعة غانم يافور المنصوري من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 2514 من منطقة عين زحلتا العقارية ـ قضاء الشوف ـ البالغة مساحته 9500م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة