All legislation

مرسوم Decree No. 11427 29/11/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه) للشيخة جوهر محمد سلطان القاسمي من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
11427
Date
29/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11427 تاريخ 29/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الشيخة جواهر محمد سلطان القاسمي

من التابعية الاماراتية المسجل برقم 90/2003/أ

تاريخ 10/11/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة جواهر محمد سلطان القاسمي من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 374 من منطقة شملان العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 14501م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة