المادة 1
مادة 1: تضم منطقة الحمرا العقارية ـ قضاء النبطية إلى النطاق الإداري لبلدية زوطر الشرقية ـ قضاء النبطية.
قرار Decision No. 687 13/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القرار رقم 1200 تاريخ
27/12/1963 (انشاء بلدية في قرية زوطر
الشرقية-قضاء النبطية),
بناء على قرار بلدية زوطر الشرقية رقم 20
تاريخ 25/09/1998,
بناء على اقتراح محافظ النبطية بكتابه
رقم 1534/ب تاريخ 05/02/2001,
بناء على موافقة بلدية النبطية الفوقا
بقرارها رقم 5/2002 تاريخ 17/02/2002
وبلدية ميفدون بقرارها رقم 18 تاريخ
05/04/2003 وبلدية كفرتبنيت بقرارها رقم
33/م تاريخ 10/05/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم منطقة الحمرا العقارية ـ قضاء النبطية إلى النطاق الإداري لبلدية زوطر الشرقية ـ قضاء النبطية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر