All legislation

قرار Decision No. 697 17/11/2003

انشاء بلدية في بلدة كفرجره قضاء جزين-محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
697
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6431-6432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 697 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة كفرجره المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 14732 تاريخ

17/10/2003,

بناء على القرار بلدية مجدليون رقم 34

تاريخ 06/10/2003,

بناء على قرار بلدية القرية رقم 7 تاريخ

13/10/2003,

بناء على قرار بلدية الصالحية رقم 15 تاريخ

10/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة كفرجره ـ قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرجره".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية كفرجره هو حدود النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر