المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرجره ـ قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرجره".
قرار Decision No. 697 17/11/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
بلدة كفرجره المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 14732 تاريخ
17/10/2003,
بناء على القرار بلدية مجدليون رقم 34
تاريخ 06/10/2003,
بناء على قرار بلدية القرية رقم 7 تاريخ
13/10/2003,
بناء على قرار بلدية الصالحية رقم 15 تاريخ
10/10/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرجره ـ قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرجره".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية كفرجره هو حدود النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر