ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء محلات العالية للشرق
ش.م.ل. تاريخ 7 آب 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 6 تشرين الثاني 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 18512 تاريخ 21 تشرين الاول 2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند المستحضران المعدان لتغذية الأطفال, الواردان بشكل مسحوق, على النحو التالي: 1 ـ المستحضر ـ Pediasure chocolate flavoured في البند التعريفي 90ـ90ـ2106 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 2 ـ المستحضر ـ Pediasure Vanilla flavoured في البند التعريفي 10ـ1901, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. وذلك بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2003
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
اسامه البابا