All legislation

قرار Decision No. 801 17/11/2003

تبنيد رقم 466 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
801
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 801 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان

2001 تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء محلات العالية للشرق

ش.م.ل. تاريخ 7 آب 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 6 تشرين الثاني 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 18512 تاريخ 21 تشرين الاول 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند المستحضران المعدان لتغذية الأطفال, الواردان بشكل مسحوق, على النحو التالي: 1 ـ المستحضر ـ Pediasure chocolate flavoured في البند التعريفي 90ـ90ـ2106 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 2 ـ المستحضر ـ Pediasure Vanilla flavoured في البند التعريفي 10ـ1901, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. وذلك بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامه البابا