المواد
مادة 1: تضاف الى المادة 70 من نظام المركز المالي الفقرة التالية: "غير انه يجوز ان تؤدى قيمة الصفقة على دفعات اثناء التنفيذ فيما يتعلق بالصفقات التي ترتدي طابعا خاصا, وذلك بقرار من مجلس الادارة. ويشترط في هذه الحالة الحصول على كفالة مصرفية بقيمة المبالغ المدفوعة, على ان لا تتعدى هذه المبالغ في اي حال نسبة ستون بالماية من قيمة الصفقة".
مادة 2: تعدل المادة 23-الفقرة 2 (المقطع الثاني) من نظام المركز المالي, بحيث تصبح كما يلي: "غير انه يمكن, بقرار من مجلس الادارة ان تعقد الصفقات المتعلقة ببرامج التجهيز والانشاء, والتي يستوجب تنفيذها اكثر من سنة, بكاملها, قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها, على ان تتضمن الموازنة السنوية اعتمادات الدفع اللازمة لذلك.
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
بيروت في 7 ايار 1968
رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني
الامضاء: شاورش طوريكيان
بيروت في 21 حزيران 1968
صدق
وزير الاشغال العامة والنقل
عثمان الدنا