المادة 1
مادة 1: صدق مخطط محاسبة مصلحة كهرباء لبنان المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10329 22/06/1968
مادة 1: صدق مخطط محاسبة مصلحة كهرباء لبنان المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يمكن لمصلحة كهرباء لبنان فتح حسابات فرعية ضمن نطاق الحسابات الرئيسية الواردة في هذا المخطط بحسب متطلبات اعمالها.
مادة 3: يعمل بهذا المخطط ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1967 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 22 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي