All legislation

قرار Decision No. 309 21/06/1968

تعديل سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال في بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
21/06/1968
Official Gazette
Issue 55, 08/07/1968, p. 965-967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 21/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال في بلدية بيروت على الوجه التالي: الفئة الاجرة اليومية

عامل, حارس , خادم 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 معاون مراقب , ممرضة مساعدة, كاتب , سائق, موزع, ملاحق, مستكتب , مستكتبة 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 ميكانيكي, عامل اختصاصي, مراقب 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 معلم اختصاصي, مناظر اشغال 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1250 1350 1450 سائق مدحلة او تراكتور او كمبرسور 850 900 950 1000 1050 1100

المادة 2

مادة 2: تعادل الاجرة اليومية بين السلسلة القدمية والسلسلة موضوع المادة الاولى من هذا القرار باضافة 50 غ.ل على البدلات الحالية للاجراء.

المادة 3

مادة 3: ان زيادة بدلات الاجراء بموجب هذا القرار لا تمنع عليهم حقهم المكتسب بالقدم المؤهل للترقية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول حزيران 1968

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 1968 الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون