All legislation

قرار Decision No. 69 15/05/1964

تخفيض مدة تدرج الموظفين في بلدية ميناء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
15/05/1964
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1964, p. 2211-2212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 15/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة31 من نظام الموظفين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/2/1964 بحيث تصبح مدة التدرج للموظفين اربعة وعشرين شهرا بدلا من ثلاثين. - تطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 13 تاريخ 26/4/1961 - لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج من اي نوع كان - (فروق تدرج تعويضات الخ ...) الا اعتبارا من اول عام 1964

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ميناء طرابلس في 15 ايار سنة 1964 رئيس بلدية ميناء طرابلس صدق في 22/6/1964 عن وزير الداخلية الامضاء: شفيق الخازن