All legislation

مرسوم Decree No. 16814 29/06/1964

يتعلق بتحديد اصول اشغال الاماكن الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
16814
Date
29/06/1964
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1964, p. 2189-2190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 16814 تاريخ 29/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مساحات الغرف التي يشغلها الموظفون في مختلف الادارات العامة على النحو التالي: آ- موظفو الفئة الاولى: من 25 الى 36 م م. ب - موظفو الفئة الثانية والقائمقامون: من 18 الى 25 مترا مربعا ج- رؤساء الدواوين ورؤساء الدوائر: من 15 الى 20 مترا مربعا. د- سائر موظفي الفئة الثالثة: من 10 الى 15 مترا مربعا. ه- موظفو الفئتين الرابعة والخامسة: من 8 الى 10 امتار مربعة.

المادة 2

مادة 2: فيما يتعلق بالموظفين المذكورين في الفقرتين "د" و "ه" من المادة السابقة اعلاه يطبق ما يلي: آ- يخصص غرفة واحدة لكل موظفين اثنين على الاقل باستثناء الحالات التي يتعذر فيها وضع اكثر من موظف واحد في الغرفة الواحدة. ب - تخفض المساحات المحددة في المادة الاولى بنسبة 30% اذا كان الموظفون يؤدون قسما من عملهم خارج المكتب ( الموظفون المكلفون بالاستملاكات او بمناظرة الورش او بالدروس على الارض او بالتحقيقات المحلية الخ ...)

المادة 3

مادة 3: اذا كان الموظفون المذكورون في الفقرة ه من المادة الاولى من هذا المرسوم يقومون باعمال غير مكتبية (سحب الخرائط, طباعة الخ ...) يمكن اعطاؤهم مساحة اضافية مع مراعاة قياسات الالات والمعدات المستعملة.

المادة 4

مادة 4: تحدد مساحات الغرف التي يشغلها موظفو الملاك الدائم (ب ) والموظفون الموقتون والمتعاقدون والاجراء وفقا لاحكام هذا المرسوم وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذه المساحات المهام المنوطة بكل منهم وذلك بالنسبة لوظائف الملاك الدائم (آ)

المادة 5

مادة 5: يلحظ في كل وحدة ادارية غرف خاصة للمحفوظات يحدد عددها وحجمها بالنسبة لعدد وحجم الملفات المطلوب حفظها ويتم ذلك بموافقة ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 6

مادة 6: يلحظ في كل مديرية عامة وفي كل وحدة ادارية مرتبطة مباشرة بالوزير غرفة انتظار واحدة خاصة للزائرين. الا انه يجوز السماح بغرف انتظار اضافية عندما يبرر ذلك وضع الاماكن او اهمية العلاقات مع الجمهور وذلك بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 7

مادة 7: تطبق احكام هذا المرسوم على: آ- الابنية الادارية الجديدة التي يعهد بانشائها الى مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل او الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. وتكلف هاتان الادارتان بالسهر على ان تكون تصاميم هذه الابنية مطابقة تماما للاصول المحددة في المواد السابقة. ب - الاماكن الادارية التي سيصار الى استئجارها او التي ستخصص لدوائر جديدة. عند استئجار هذه الابنية الجديدة او نقل دائرة من مكان الى اخر تتخذ الترتيبات اللازمة (جمع الموظفين, تقطيع الغرف ) بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه. ترسل مقترحات الادارات المعنية في هذا الشأن الى ادارة الابحاث والتوجيه في الشهر الذي يلي قرار الاستئجار او تخصيص المكان مرفقة بتقدير للنفقات . ج- الادارات في اماكنها الحالية: يمكن لادارة الابحاث والتوجيهان تطلب جمع بعض الموظفين في غرفة واحدة او وضع قواطع جديدة بعد درس كل قضية, على ان تحدد المهلة اللازمة لتنفيذ طلبها هذا.

المادة 8

مادة 8: يكلف التفتيش المركزي بالسهر على تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 29 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني