المادة 1
مادة 1: يضاف الى اخر المادة الاولى من القرار رقم 75 تاريخ 19/3/64 الفقرة التالية: "من بين سيارات الاتوبيس الخصوصية المذكورة تحت رقم التسلسل 17 يخصص "للوحات سيارات الاوتوبيس المسجلة للنقل عبر القارات , اللون الاخضر".
قرار Decision No. 333 30/06/1964
مادة 1: يضاف الى اخر المادة الاولى من القرار رقم 75 تاريخ 19/3/64 الفقرة التالية: "من بين سيارات الاتوبيس الخصوصية المذكورة تحت رقم التسلسل 17 يخصص "للوحات سيارات الاوتوبيس المسجلة للنقل عبر القارات , اللون الاخضر".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني