All legislation

قرار Decision No. 327 30/06/1964

يتعلق بانشاء بلدية في قرية اليمونة - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
30/06/1964
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1964, p. 2191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 30/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية اليمونة - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اليمونة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية اليمونة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني