المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية اليمونة - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اليمونة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 327 30/06/1964
مادة 1: تنشأ في قرية اليمونة - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اليمونة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية اليمونة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني