All legislation

قرار Decision No. 1155 17/06/1970

توزيع مساحات اضافية استثنائية في قرى الحدود الجنوبية لعام 1970 (زراعة التبغ والتنباك)

Type
قرار · Decision
Number
1155
Date
17/06/1970
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1970, p. 1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1155 تاريخ 17/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المساحات الاضافية البالغة 7078 دونما والمقررة بصورة استثنائية الى قرى الحدود بين طالبي الترخيص وفقا للجداول الافرادية المربوطة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: على من رخص له االزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالضرب المحدد لكل قرية وبجميع الشروط الزراعية المنصوص عنها في الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: تعتبر هذه الرخصة معطاة لعام 1970 وقابلة للتجديد بقرار من وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: لا يحتفظ من اصل هذه الرخص التي استفاد منها افراد عائلة واحدة مقيمين في سكن واحد الا برخصة واحدة ولا يحتفظ من اصل هذه الرخص الجديدة التي ينالها المزارع نفسه في عدة قرى الا برخصة واحدة وتلغى كل رخصة جديدة نالها مزارع مرخص له سابقا. ويشترط تحت طائلة الالغاء ان يكون المرخص بموجب هذا القرار مقيما فعليا في احدى القرى التي نالها التوزيع وعلى ادارة الحصر ان تتحقق من ذلك لدى التبيلغ بواسطة مختاري القرى المذكورة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي