المادة 1
مادة 1: توزع المساحات الاضافية البالغة 7078 دونما والمقررة بصورة استثنائية الى قرى الحدود بين طالبي الترخيص وفقا للجداول الافرادية المربوطة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1155 17/06/1970
مادة 1: توزع المساحات الاضافية البالغة 7078 دونما والمقررة بصورة استثنائية الى قرى الحدود بين طالبي الترخيص وفقا للجداول الافرادية المربوطة بهذا القرار.
مادة 2: على من رخص له االزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالضرب المحدد لكل قرية وبجميع الشروط الزراعية المنصوص عنها في الانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: تعتبر هذه الرخصة معطاة لعام 1970 وقابلة للتجديد بقرار من وزير المالية.
مادة 4: لا يحتفظ من اصل هذه الرخص التي استفاد منها افراد عائلة واحدة مقيمين في سكن واحد الا برخصة واحدة ولا يحتفظ من اصل هذه الرخص الجديدة التي ينالها المزارع نفسه في عدة قرى الا برخصة واحدة وتلغى كل رخصة جديدة نالها مزارع مرخص له سابقا. ويشترط تحت طائلة الالغاء ان يكون المرخص بموجب هذا القرار مقيما فعليا في احدى القرى التي نالها التوزيع وعلى ادارة الحصر ان تتحقق من ذلك لدى التبيلغ بواسطة مختاري القرى المذكورة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي