All legislation

مرسوم Decree No. 14774 25/06/1970

تعديل المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 المتعلق بتحديد السكن الملائم لاسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود

Type
مرسوم · Decree
Number
14774
Date
25/06/1970
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1970, p. 1289-1290
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14774 تاريخ 25/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.

المادة 2

مادة 2: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية واربعون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.

المادة 3

مادة 3: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4870 تاريخ 22 حزيران سنة 1969 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية وخمسة وستون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين