المواد
مادة 1: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.
مادة 2: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية واربعون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.
مادة 3: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4870 تاريخ 22 حزيران سنة 1969 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية وخمسة وستون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: رفيق شاهين