المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 187/1 تاريخ 23 حزيران 1973 بحيث تصبح: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس الناتجة عن عصر بذورها محليا. بدلا من: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس
قرار Decision No. 190 26/06/1973
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 187/1 تاريخ 23 حزيران 1973 بحيث تصبح: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس الناتجة عن عصر بذورها محليا. بدلا من: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/6/1973 وزير الزراعة فهمي شاهين جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع في 26/6/1973 بيروت في 26/6/1973 قلم الديوان جورج شرتوني