All legislation

قرار Decision No. 190 26/06/1973

تعديل القرار رقم 187-1 تاريخ 23-6-1973 المتعلق بتصدير الاكسبة والاعلاف

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
26/06/1973
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1973, p. 660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 26/06/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 187/1 تاريخ 23 حزيران 1973 بحيث تصبح: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس الناتجة عن عصر بذورها محليا. بدلا من: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/6/1973 وزير الزراعة فهمي شاهين جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع في 26/6/1973 بيروت في 26/6/1973 قلم الديوان جورج شرتوني