All legislation

مرسوم Decree No. 10453 20/06/1975

تحديد شروط تطبيق احكام المادة 16 من القانون رقم 59-71 (قانون البناء) تاريخ 13-9-1971

Type
مرسوم · Decree
Number
10453
Date
20/06/1975
Official Gazette
Issue 55, 10/07/1975, p. 680-682
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (the text)
مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10453 تاريخ 20/06/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الشروط الخاصة المنصوص عنها في البند (2) من المادة 16 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 (قانون البناء) والمتعلقة ببناء المجموعات الكبرى كما يلي: اولا: في المخطط الحجمي: يفرض تقديم مخطط حجمي يتضمن خرائط اولية مبدئية Esquisse توضح فيها الامور التالية: 1- هدف المشروع 2- تحديد اقسام البناء وتركيز موقع الابنية ووجهة استعمال كل منها مع تحديد احجامها وتوزيع ارتباطها مع بعضها البعض (الطرق, الحدائق على مستوى الارض , مساحة الحدائق بالنسبة لعدد السكان,- الخدمات العامة في المشروع الخ...). 3- تحديد المسطحات الافقية والمساحات الاجمالية لكل من الابنية. 4- تقديم خرائط طبوغرافية تظهر واقع الارض ومدى انطباق التصميم على الارض الطبيعية. 5- مجسم حجمي Maquette de volume بمقياس لا يقل عن 1000/1 6- دراسة للمنطقة المحيطة بالمشروع يبين فيها انسجام المشروع مع المنطقة المحيطة به وامكانياتها المستقبلية ضمن مسافة 100 مترا تقريبا من حدود العقار او العقارات موضوع المشروع. ثانيا: في المنظورات المعمارية: - يفرض حجب منظر مناشر الغسيل والشرفات المرتبطة بالخدمة والتجهيزات الميكانيكية اينما كان موقعها في البناء وكذلك منظر جميع الانشاءات المقامة فوق سطوح الطوابق الاخيرة (بيت الدرج, غرفة المصعد, خزانات المياه, ابراج التبريد الخ...) وذلك بطريقة فنية تتلائم مع اصول الفن المعماري. 2- يفرض تحديد موقع اجهزة التبريد التي قد يلجأ الى استعمالها في المستقبل- مسبقا بشكل فني لا يشكل تشويها في الواجهات وذلك عندما لا يلحظ تصميم المشروع- التبريد المركزي (عام او على اقسام). 3- لا يجوز ان يقل عرض اي واجهة من واجهات البناء عن ثمانية امتار ما عدا- الشرفات الا في الحالات الخاصة التي يكون فيها تصميم البناء مدروسا بشكل هندسي- يخرج عن المألوف .

المادة 2

مادة 2: تخضع طلبات استثناء بناء المجموعات الكبرى من بعض شروط البناء, كما هو منصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 للتقيد بالمراحل التالية: المرحلة التالية: يقدم المخطط الحجمي والخرائط الاولية Esquisse موضوع البند اولا من المادة الاولى من هذا المرسوم الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي يبدي ملاحظاته ويطلب التعديلات التي يتوجب ادخالها عليها. المرحلة الثانية: على ضوء الملاحظات والتعديلات المذكورة اعلاه تنظم وتعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني الخرائط الاولية للمشروع والمحتوية على: 1- جميع مخططات ومسطحات اقسام البناء ومقاطعه على مقياس لا يتجاوز 200/1 2- جميع خرائط وواجهات البناء والمواد المستعملة فيها على مقياس لا يتجاوز 200/1 3- خريطة تحديد الطرق وتنظيم الفسحات والحدائق المشتركة وتنظيم سير المشاة ووقوف السيارات والمرائب على مقياس لا يقل عن 500/1 4- تحديد المساحات لكل قسم من اقسام البناء مع جدول تفصيلي. 5- منظور خارجي مقياس لا يقل عن 1000/1. 6- دراسة الحماية من اخطار الحريق للابنية التي يزيد ارتفاعها عن 40 م. المرحلة الثالثة: بالاستناد الى موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على المرحلة الثانية ينظم- صاحب المشروع ملفات رخصة البناء وفقا للاصول ويقدمها الى المراجع المختصة- للاستحصال على رخصة البناء حسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: زين مكي