المادة 1
مادة 1: - يرخص للسادة: عدنان المولى, فادي القسيس , محمد ابراهيم علي الضيقة ووسام بزي, بتأسيس نقابة للاجراء تسمى: "العاملون في القطاع الصناعي في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 289 20/11/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2868/3 تاريخ
19/11/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يرخص للسادة: عدنان المولى, فادي القسيس , محمد ابراهيم علي الضيقة ووسام بزي, بتأسيس نقابة للاجراء تسمى: "العاملون في القطاع الصناعي في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 1: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان