All legislation

قرار Decision No. 132 01/09/1998

تصنيف مواقع واقعة في منطقة الشوف من المواقع الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 5098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية

من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997

(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية

تاريخ 08/07/1939,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

- تصنف المواقع التالية الواقعة في منطقة الشوف: /الحرش بين عين الحور - داريا - دبية - برجين/ /غابة الشيخ عثمان/محيط دير المخلص /محيط مستشفى عين وزين/غابة دلبون/وادي المال/آبار كفرا/وادي اغميد/ وادي عين بال/ من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

- تحمى هذه المواقع مع حرم بعرض ثلاثماية متر دائري.

المادة 3

- تحدد وزارة البيئة, وبالتنسيق مع مديرية التنظيم المدني, شروط الترخيص لاية انشاءات او مشاريع في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية. وللوزارة ان تتأكد من توفر الشروط البيئية في هذه الانشاءات والمشاريع, وبالتالي الطلب من المراجع المختصة رفض اعطاء التراخيص او اقفال الانشاءات والمشاريع القائمة عند عدم توفر تلك الشروط.

المادة 4

- تطبق شروط الترخيص على كافة الانشاءات والمشاريع الصناعية والسكنية والسياحية, على ان لا تعفى المشاريع الزراعية المنوي انشاؤها من توفر الشروط البيئية فيها وذك ضمن اطار الموقع المذكور.

المادة 5

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.

بيروت, في 01/09/1998 وزير البيئة اكرم شهيب