ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية
من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997
(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),
بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية
تاريخ 08/07/1939,
يقرر ما يلي:
المواد
- تصنف المواقع التالية الواقعة في منطقة الشوف: /الحرش بين عين الحور - داريا - دبية - برجين/ /غابة الشيخ عثمان/محيط دير المخلص /محيط مستشفى عين وزين/غابة دلبون/وادي المال/آبار كفرا/وادي اغميد/ وادي عين بال/ من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
- تحمى هذه المواقع مع حرم بعرض ثلاثماية متر دائري.
- تحدد وزارة البيئة, وبالتنسيق مع مديرية التنظيم المدني, شروط الترخيص لاية انشاءات او مشاريع في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية. وللوزارة ان تتأكد من توفر الشروط البيئية في هذه الانشاءات والمشاريع, وبالتالي الطلب من المراجع المختصة رفض اعطاء التراخيص او اقفال الانشاءات والمشاريع القائمة عند عدم توفر تلك الشروط.
- تطبق شروط الترخيص على كافة الانشاءات والمشاريع الصناعية والسكنية والسياحية, على ان لا تعفى المشاريع الزراعية المنوي انشاؤها من توفر الشروط البيئية فيها وذك ضمن اطار الموقع المذكور.
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.
بيروت, في 01/09/1998
وزير البيئة
اكرم شهيب