All legislation

قرار Decision No. 287 20/11/1998

تأسيس نقابة "العاملون في القطاع السياحي في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
20/11/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 5095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 20/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2844/3 تاريخ

17/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص للسادة: حسان صقر, معروف حبلص , وهاد الضيقة, وليد طنوس ومكرم المقدم, بتأسيس نقابة للاجراء تسمى: "العاملون في القطاع السياحي في لبنان", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

20 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان