All legislation

علم وخبر Notice of association No. 137 02/12/1998

تأسيس جمعية باسم: "هيئة طوارىء البيئة والتنمية في اقليم الخروب" مركزها: برجا- قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
137
Date
02/12/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 4980-4981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 137 تاريخ 02/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"هيئة طوارىء البيئة والتنمية في اقليم الخروب"

برجا والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 1826/2 تاريخ 28/01/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 800/س تاريخ 31/03/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة طوارئ البيئة والتنمية في إقليم الخروب». مركزها: برجا ـ ملك علي المعوش ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ هي جمعية علمية تعنى بكل ما يؤدي إلى خدمة المجتمع اللبناني عبر النشاطات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وحمايتها والعمل على تنميتها من خلال: أولاً: 1 تنظيم البيئة وحمايتها. 2 ـ طرح المخاطر البيئية. 3 ـ تعميم الوعي البيئي. وترتكز الجمعية على تنظيم الموارد الطبيعية والثقافية التالية: 1 ـ الهواء. 2 ـ الماء. 3 ـ التربة. 4 ـ الحياة البرية. 5 ـ التراث الثقافية. ثانياً: العمل على تنمية منطقة الاقليم عبر المطالبة بتوفير وتحسين الخدمات على الصعد الصحية والاجتماعية والحياتية والتربوية وغيرها. المؤسسون السادة: د. عامر حسن مشموشي علي فايز المعوش طه محمد نور المعوش عبد الحليم يوسف سيف الدين د. حسام أحمد عاكوم حمزة عبد المطلب السيد عماد محمد عرابي صبحي سعيد قوبر حسيب منيب الخطيب درويش محمد حوحو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر حسن مشموشي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 كانون الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر