المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة طوارئ البيئة والتنمية في إقليم الخروب». مركزها: برجا ـ ملك علي المعوش ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ هي جمعية علمية تعنى بكل ما يؤدي إلى خدمة المجتمع اللبناني عبر النشاطات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وحمايتها والعمل على تنميتها من خلال: أولاً: 1 تنظيم البيئة وحمايتها. 2 ـ طرح المخاطر البيئية. 3 ـ تعميم الوعي البيئي. وترتكز الجمعية على تنظيم الموارد الطبيعية والثقافية التالية: 1 ـ الهواء. 2 ـ الماء. 3 ـ التربة. 4 ـ الحياة البرية. 5 ـ التراث الثقافية. ثانياً: العمل على تنمية منطقة الاقليم عبر المطالبة بتوفير وتحسين الخدمات على الصعد الصحية والاجتماعية والحياتية والتربوية وغيرها. المؤسسون السادة: د. عامر حسن مشموشي علي فايز المعوش طه محمد نور المعوش عبد الحليم يوسف سيف الدين د. حسام أحمد عاكوم حمزة عبد المطلب السيد عماد محمد عرابي صبحي سعيد قوبر حسيب منيب الخطيب درويش محمد حوحو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر حسن مشموشي.