ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"هيئة انماء بسابا الشوف" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4598/2 تاريخ
10/09/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة إنماء بسابا الشوف». مركزها: بسابا ـ شارع الشاوية ـ ملك عامر مشموشي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ انمائي. 2 ـ اجتماعي. 3 ـ ثقافي. 4 رياضي. المؤسسون السادة: د. عامر مشموشي حسام أحمد عاكوم الشيخ أحمد عثمان العاكوم عز الدين حسين عاكوم رفعت محمد العاكوم وليد قاسم عاكوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر مشموشي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 كانون الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر