المادة 1
- يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر العاصي الذي ينبع من مغارة الراهب في جنوب الهرمل نبع عين الزرقاء ونبع الرفاس حتى مصبه على الحدود السورية من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
قرار Decision No. 189 19/11/1998
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية
من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997
(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),
بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية
تاريخ 08/07/1939,
يقرر ما يلي:
- يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر العاصي الذي ينبع من مغارة الراهب في جنوب الهرمل نبع عين الزرقاء ونبع الرفاس حتى مصبه على الحدود السورية من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
- يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية مترا عرضا.
- تحدد وزارة البيئة والتنظيم المدني شروط الترخيص لاية انشاءات في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتنظيمه.
بيروت في 19/11/1998 وزير البيئة اكرم شهيب