المادة 1
مادة 1: - يرخص للسادة: زظه كبريت, نبيل طعمه, زكيه شمس الدين, يوسف سعاده وجورج باخوص , بتأسيس نقابة "العاملون في القطاع الصحي في لبنان", مركزها في بيروت.
قرار Decision No. 280 16/11/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2815/3 تاريخ
16/11/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يرخص للسادة: زظه كبريت, نبيل طعمه, زكيه شمس الدين, يوسف سعاده وجورج باخوص , بتأسيس نقابة "العاملون في القطاع الصحي في لبنان", مركزها في بيروت.
مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
16 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان