المادة 1
- يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر الاولي ابتداء من منطقة الباروك مع روافده مرورا بوادي بسري وحتى مصبه في منطقة الاولي من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
قرار Decision No. 131 01/09/1998
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية
من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997
(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),
بناء على قانون حماية المناظر والمواقع
الطبيعية تاريخ 08/07/1939,
يقرر ما يلي:
- يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر الاولي ابتداء من منطقة الباروك مع روافده مرورا بوادي بسري وحتى مصبه في منطقة الاولي من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
- يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل, بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية متر عرضا.
- تحدد وزارة البيئة, وبالتنسيق مع مديرية التنظيم المدني, شروط الترخيص لاية انشاءات او مشاريع في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزراة ضرورية. وللوزارة ان تتأكد من توفر الشروط البيئية في هذه الانشاءات والمشاريع, وبالتالي الطلب من المراجع المختصة رفض اعطاء التراخيص او اقفال الانشاءات والمشاريع القائمة عند عدم توفر تلك الشروط.
- تطبق شروط الترخيص على كافة الانشاءات والمشاريع الصناعية والسكنية والسياحية, على ان لا تعفى المشاريع الزراعية المنوي انشاؤها من توفر الشروط البيئية فيها وذلك ضمن اطار الموقع المذكور.
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.
بيروت, في 01/09/1998 وزير البيئة اكرم شهيب