المادة 1
- يصنف الموقع المعروف بجبل المكمل - القرنة السوداء من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
قرار Decision No. 187 17/11/1998
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة الثانية من القانون رقم 667
تاريخ 29/12/1997 تعديل القانون 216 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),
بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990
(انضمام لبنان الى اتفاقية الاونيسكو),
بناء على قانون حماية المناظر والمواقع
الطبيعية تاريخ 08/07/1939,
يقرر ما يلي:
- يصنف الموقع المعروف بجبل المكمل - القرنة السوداء من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
- يحدد حرم هذه المنطقة من رأس الجبل حتى علو 2400 متر نزولا.
- تمنع اية اعمال من اي نوع كان, عامة او خاصة, على سطح الارض او بباطنها قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة.
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.
بيروت في 17/11/1998 وزير البيئة اكرم شهيب