المادة 1
مادة 1: - اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري مستقيلة.
مرسوم Decree No. 2 04/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة
53 والفقرة د من البند 1 من المادة 69 منه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري مستقيلة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 4 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود