ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته لا سيما المادة 55 منه,
بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية
الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. بتاريخ
06/11/1998,
بناء على عقد التحويل المبرم بين شركة الاونيون
دي باري أي- آر- دي وشركة الاونيون دي باري- في
والشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة
الضمان ش .م.ل. بتاريخ 29/06/1998 والمسجل لدى
الوزارة تحت الرقم 1185/ض تاريخ 02/07/1998,
بناء على اقتراح مصلحة شؤون هيئات الضمان,
وبالاستناد الى راي لجنة مراقبة هيئات الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: - تحول المحفظة التأمينية لكل من شركة الاونيون دي باري - في ذات الجنسية الفرنسية والكائن مركزها الرئيسي في باريس المرخص لها بممارسة فرع الضمان على الحياة بموجب القرار رقم 9780 تاريخ 24/10/1956 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 11 , وشركة الاونيون دي باري أي - آر - دي, ذات الجنسية الفرنسية والكائن مركزها الرئيسي في باريس المرخص لها بممارسة اعمال الضمان بموجب القرار رقم9843 تاريخ 04/12/1956 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 34 , الى الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. الكائن مركزها الرئيسي في بيروت المرخص لها بممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع بموجب القرار رقم 154/أ.ت تاريخ 13/06/1995 وبممارسة الفرع الاول بموجب القرار رقم 135/أ.ت تاريخ 26/08/1997 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 156 .
مادة 2: - تنقل كافة الحقوق التأمينية والالتزامات المتعلقة بعقود الضمان المبرومة في لبنان لصالح شركة الاونيون دي باري أي - آر - دي وشركة الاونيون دي باري - في الى الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر