All legislation

قرار Decision No. 497 23/11/1998

تحويل المحفظة التأمينية من شركة الاونيون دي باري أي-آر-دي وشركة الاونيون دي باري-في الى الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 5092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته لا سيما المادة 55 منه,

بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية

الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. بتاريخ

06/11/1998,

بناء على عقد التحويل المبرم بين شركة الاونيون

دي باري أي- آر- دي وشركة الاونيون دي باري- في

والشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة

الضمان ش .م.ل. بتاريخ 29/06/1998 والمسجل لدى

الوزارة تحت الرقم 1185/ض تاريخ 02/07/1998,

بناء على اقتراح مصلحة شؤون هيئات الضمان,

وبالاستناد الى راي لجنة مراقبة هيئات الضمان,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تحول المحفظة التأمينية لكل من شركة الاونيون دي باري - في ذات الجنسية الفرنسية والكائن مركزها الرئيسي في باريس المرخص لها بممارسة فرع الضمان على الحياة بموجب القرار رقم 9780 تاريخ 24/10/1956 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 11 , وشركة الاونيون دي باري أي - آر - دي, ذات الجنسية الفرنسية والكائن مركزها الرئيسي في باريس المرخص لها بممارسة اعمال الضمان بموجب القرار رقم9843 تاريخ 04/12/1956 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 34 , الى الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. الكائن مركزها الرئيسي في بيروت المرخص لها بممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع بموجب القرار رقم 154/أ.ت تاريخ 13/06/1995 وبممارسة الفرع الاول بموجب القرار رقم 135/أ.ت تاريخ 26/08/1997 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 156 .

المادة 2

مادة 2: - تنقل كافة الحقوق التأمينية والالتزامات المتعلقة بعقود الضمان المبرومة في لبنان لصالح شركة الاونيون دي باري أي - آر - دي وشركة الاونيون دي باري - في الى الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر