All legislation

علم وخبر Notice of association No. 135 27/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "مركز الامام الصدر للابحاث والدراسات (صاد)" مركزها: بئر حسن- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
135
Date
27/11/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 4978-4979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 135 تاريخ 27/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مركز الامام الصدر للابحاث والدراسات (صاد)"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4815/2 تاريخ 07/11/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 8250/س تاريخ 10/11/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات (صاد)». مركزها: بئر حسن ـ ملك جمعية مؤسسات الإمام الصدر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الإمام السيد موسى الصدر ينظر إلى المعتقدات الدينية على أنها طريق الإنسان إلى التقدم والارتقاء، ووسيلته إلى تطوير الحياة العامة، وأن الأديان السماوية اختلفت شرعةً ومنهاجاً وتوحدت في الله، لذلك يهدف المركز اعتماد الأسس العلمية لاعداد بحوث ودراسات في ما يلي: 1 ـ دراسة الأديان بمعتقداتها واجتهاداتها وطوائفها ومذاهبها وفرقها مقارنة وتأثيراً ثقافياً وحضارياً، وبحث منطلقاتها الفكرية في شؤون المجتمع اقتصادياً، سياسياً، آداباً، فنوناً، علوماً وسواها. 2 ـ جمع وتوثيق نتاج الإمام السيد موسى الصدر من محاضرات ودروس وتفاسير، وتحركات ووضعها بتصرف الباحثين والمحققين والمهتمين بالدراسات الأكاديمية. 3 ـ إبراز الشخصيات المساهمة بالتقريب بين المذاهب والأديان والمصلحين في المسار الديني بدارسة سيرهم وآرائهم وتقديم الأبحاث حولها. 4 ـ متابعة المستجدات في الأحداث والآراء والأفكار والعلوم وبيان موقف الإسلام منها عن طريق ذوي الشأن العلمي والفكري. 5 ـ المحافظة على الشخصية المستقلة للمركز ضمن القوانين المرعية الإجراء وذلك بالبعد عن المواقف والأنشطة السياسية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: السيدة ربابه السيد صدر الدين الصدر صدر الدين موسى الصدر مليحة موسى الصدر لؤي حسين شرف الدين نجاد حسين شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ربابه السيد صدر الدين الصدر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر