المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات (صاد)». مركزها: بئر حسن ـ ملك جمعية مؤسسات الإمام الصدر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الإمام السيد موسى الصدر ينظر إلى المعتقدات الدينية على أنها طريق الإنسان إلى التقدم والارتقاء، ووسيلته إلى تطوير الحياة العامة، وأن الأديان السماوية اختلفت شرعةً ومنهاجاً وتوحدت في الله، لذلك يهدف المركز اعتماد الأسس العلمية لاعداد بحوث ودراسات في ما يلي: 1 ـ دراسة الأديان بمعتقداتها واجتهاداتها وطوائفها ومذاهبها وفرقها مقارنة وتأثيراً ثقافياً وحضارياً، وبحث منطلقاتها الفكرية في شؤون المجتمع اقتصادياً، سياسياً، آداباً، فنوناً، علوماً وسواها. 2 ـ جمع وتوثيق نتاج الإمام السيد موسى الصدر من محاضرات ودروس وتفاسير، وتحركات ووضعها بتصرف الباحثين والمحققين والمهتمين بالدراسات الأكاديمية. 3 ـ إبراز الشخصيات المساهمة بالتقريب بين المذاهب والأديان والمصلحين في المسار الديني بدارسة سيرهم وآرائهم وتقديم الأبحاث حولها. 4 ـ متابعة المستجدات في الأحداث والآراء والأفكار والعلوم وبيان موقف الإسلام منها عن طريق ذوي الشأن العلمي والفكري. 5 ـ المحافظة على الشخصية المستقلة للمركز ضمن القوانين المرعية الإجراء وذلك بالبعد عن المواقف والأنشطة السياسية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: السيدة ربابه السيد صدر الدين الصدر صدر الدين موسى الصدر مليحة موسى الصدر لؤي حسين شرف الدين نجاد حسين شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ربابه السيد صدر الدين الصدر.