All legislation

قرار Decision No. 298 23/11/1998

فرض الحماية الاجبارية على مشاع في منطقة كفرزبد العقارية- البقاع

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 5093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 ولا سيما المادة 92 منه,

بناء على طلب اهالي كفرزبد تحريج العقار

رقم 1701 من منطقة كفرزبد العقارية الذي

هو كناية عن مشاع ملك الدولة الخاص وتحويله

الى غابة من الاشجار الحرجية المختلفة الانواع

كالسنديان واللزاب والصنوبر...

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تفرض الحماية الاجبارية على كامل العقار رقم 1701 من منطقة كفرزبد العقارية, الذي هو كناية عن مشاع ملك الدولة الخاص , وذلك للسبب المبين اعلاه, ويمنع دخول المواشي للرعي فيه, اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: - يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري