المادة 1
مادة 1: - تفرض الحماية الاجبارية على كامل العقار رقم 1701 من منطقة كفرزبد العقارية, الذي هو كناية عن مشاع ملك الدولة الخاص , وذلك للسبب المبين اعلاه, ويمنع دخول المواشي للرعي فيه, اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار Decision No. 298 23/11/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 ولا سيما المادة 92 منه,
بناء على طلب اهالي كفرزبد تحريج العقار
رقم 1701 من منطقة كفرزبد العقارية الذي
هو كناية عن مشاع ملك الدولة الخاص وتحويله
الى غابة من الاشجار الحرجية المختلفة الانواع
كالسنديان واللزاب والصنوبر...
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تفرض الحماية الاجبارية على كامل العقار رقم 1701 من منطقة كفرزبد العقارية, الذي هو كناية عن مشاع ملك الدولة الخاص , وذلك للسبب المبين اعلاه, ويمنع دخول المواشي للرعي فيه, اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 2: - يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري