All legislation

قرار Decision No. 297 01/12/1998

تأسيس نقابة "مراقبو وعمال المشاريع الانشائية والعمرانية في الشمال"

Type
قرار · Decision
Number
297
Date
01/12/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 5096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 297 تاريخ 01/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2912/3 تاريخ

24/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص للسادة: عبده اسعد, عبد الحميد خلف, غازي نعمه, جوزاف الرشكيدي وانطوان الاشقر, بتأسيس نقابة "مراقبو وعمال المشاريع الانشائية والعمرانية في الشمال", مركزها طرابلس .

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

1 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان