المادة 1
مادة 1: - يسمى الدكتور سليم الحص رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 3 04/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة
53 منه,
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 04/12/1998
المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد
رفيق الحريري مستقيلة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - يسمى الدكتور سليم الحص رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 4 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود