المادة 1
مادة 1: - يدرج اسم شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 24 .
قرار Decision No. 7167 23/11/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/28/98
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/08/1998,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل."
المنعقدة بتاريخ 30/10/1998,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 04/11/1998 المقدم
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يدرج اسم شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 24 .
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه