All legislation

قرار Decision No. 7167 23/11/1998

ادراج اسم شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7167
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 5100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7167 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/28/98

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/08/1998,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل."

المنعقدة بتاريخ 30/10/1998,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 04/11/1998 المقدم

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يدرج اسم شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 24 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه