All legislation

قرار Decision No. 304 02/12/1998

تأسيس نقابة "مستخدمو وعمال الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية ش .م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
02/12/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 5096-5097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 02/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2951/3 تاريخ

26/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص للسادة: محمد عبد الملك, طارق اللحام, رمضان الطبش , اديب عبد الحي وفطين دويك, بتأسيس نقابة "مستخدمو وعمال الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية ش .م.ل." مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان