المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 بحيث تصبح كما يلي: "المادة الثالثة - يوضع تحت تصرف وسلطة مدير المباني مباشرة جهاز فني واداري يحدد قوامه وتعويضات من يشغله من المتعاقدين وفقا للجدول الملحق وذلك لمراقبة الدروس وتنفيذ الاعمال الموكولة الى مديرية المباني والممولة من اعتمادات ادارة التعمير". "يملأ هذا الجهاز وفقا للطرق التالية: "1- الاستعانة بموظفين من ادارة التعمير يكلفون بمهمتهم من الادارة المذكورة بناء على اقتراح مدير المباني ويستمرون على تقاضي رواتبهم من ادارة التعمير ويحتفظون باوضاعهم وحقوقهم فيها طيلة مدة تكليفهم. يعمل هؤلاء قبل الظهر وبعده ويتقاضون لقاء ذلك تعويضا قدره عشرون بالمئة من اساس رواتبهم. "2- التعاقد مع اشخاص تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة للتعيين في الوظائف المماثلة في ملاكات الدولة باستثناء شروط السن والمباراة والامتحان". "يتم التعاقد مع هؤلاء وفقا للسلسة الواردة في الجدول الملحق على انه يجوز للادارة عدم التقيد بمبدأ التعاقد بالتعويض المحدد للدرجة الاخيرة" "يعمل هؤلاء قبل الظهر وبعده ويتقاضون لقاء ذلك تعويضا قدره عشرون بالمئة من اساس تعويضاتهم بمقتضى الجدول الملحق. كما يعطى المهندسون منهم التعويض الخاص المنصوص عليه قانونا لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل". "3- تكليف موظفين من مديرية المباني القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي على ان يتم التكليف في نطاق الجهاز المحدد في الجدول الملحق, ويعطى الموظفون المكلفون تعويضا مقطوعا قدره عشرون بالمئة من اساس رواتبهم". "يتقاضى مدير المباني لقاء عمله خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا مقطوعا قدره عشرون بالمئة من اساس الراتب . يحسب من اجل منح تعويض العشرين بالمئة المذكور اعلاه الراتب او التعويض الاساسيين دون التعويض الخاص ".