المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 1375 , تاريخ 21/6/63 , فتصبح كما يلي: "4- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديولوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية".