All legislation

مرسوم Decree No. 4855 29/06/1966

بسلخ قرية اللويزة عن بلدية مليخ واللويزة الموحدة - قضاء جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
4855
Date
29/06/1966
Official Gazette
Issue 55, 11/07/1966, p. 955-956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4855 تاريخ 29/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية اللويزة عن بلدية مليخ واللويزة الموحدة- قضاء جزين-

المادة 2

مادة 2: ينشأ في قرية اللويزة المشار اليها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية اللويزة.

المادة 3

مادة 3: تبقى بلدية مليخ, مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها. ولجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسوها فان حق استثمارها, والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى لعموم اهالي مليخ واللويزة معا كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الجديدة. واما الديون التي للبلدية الموحدة وعليها, فتوزع فيما بين البلديتين المنفصلتين بمرسوم لاحق.

المادة 4

مادة 4: يجري تحديد نطاق البلديتين المنفصلتين وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون البلديات 29/63 الصادر بتاريخ 29 ايار سنة 1963

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 29 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل