المواد
مادة 1: يحق للمزارعين الذين يرغبون تسديد قيمة الديون المترتبة عليهم من جراء عملية استصلاح الاراضي بواسطة المشروع الاخضر قبل مواعيد استحقاقها ان يستفيدوا من الفائدة التي يدفعها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عن حساب الاعتمادات المجمدة لديه باسم المشروع الاخضر.
مادة 2: تحدد قيمة الفائدة المذكورة في المادة الاولى باربعة (4%) بالمئة.
مادة 3: في حال تسديد كامل الدين سلفا يعفى المزارع من قيد التأمين على عقاره وتحسم له الفائدة المذكورة اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 2 تموز سة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الزراعة
الامضاء: علي محمود عرب
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا