All legislation

مرسوم Decree No. 2115 02/07/1965

افادة المزارعين من فائدة 4-1 في حال تسديد ديون استصلاح اراضيهم

Type
مرسوم · Decree
Number
2115
Date
02/07/1965
Official Gazette
Issue 55, 12/07/1965, p. 936-937
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2115 تاريخ 02/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للمزارعين الذين يرغبون تسديد قيمة الديون المترتبة عليهم من جراء عملية استصلاح الاراضي بواسطة المشروع الاخضر قبل مواعيد استحقاقها ان يستفيدوا من الفائدة التي يدفعها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عن حساب الاعتمادات المجمدة لديه باسم المشروع الاخضر.

المادة 2

مادة 2: تحدد قيمة الفائدة المذكورة في المادة الاولى باربعة (4%) بالمئة.

المادة 3

مادة 3: في حال تسديد كامل الدين سلفا يعفى المزارع من قيد التأمين على عقاره وتحسم له الفائدة المذكورة اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تموز سة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: علي محمود عرب وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا