المادة 1
مادة 1: تبدأ مباراة الدخول قسم الاعداد- الدرجة الوسطى- من المعهد الفني التربوي للسنة الدراسية 1965 - 1966 في الساعة الثامنة عشر من شهر اب 1965.
قرار Decision No. 5 08/07/1965
مادة 1: تبدأ مباراة الدخول قسم الاعداد- الدرجة الوسطى- من المعهد الفني التربوي للسنة الدراسية 1965 - 1966 في الساعة الثامنة عشر من شهر اب 1965.
مادة 2: تقدم الطلبات الى مديرية التعليم المهني والتقني- القلمالمدينة المهنية الدكوانة-- ابتداء من 15 تموز 1965 لغاية الساعة الثانية عشرة من يوم السبت الواقع في الرابع عشر من شهر اب 1965.
مادة 3: يمكن ان يشترك في المباراة: 1- الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة. 2- موظفو الرتبة الثانية من الفئة الرابعة في الهيئة التعليمية في مديرية التعليم المهني والتقني شرط ان تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في ثلاث صحف محلية وفي الاذاعة.
المدينة المهنية في 8 تموز سنة 1965 نائب الرئيس الرئيس شارل رزق جان عقل العضو المقرر رينه طمبرجي سهيل سبيعي