المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, مشروع انشاء السجن الحديث في منطقة البداوي العقارية قضاء طرابلس , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة (1) المرفقة.
مرسوم Decree No. 2120 02/07/1965
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, مشروع انشاء السجن الحديث في منطقة البداوي العقارية قضاء طرابلس , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة (1) المرفقة.
مادة 2: تنتزع ملكية العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحدودة على الخريطة المرفقة, وتستملك وفقا للانظمة المرعية الاجراء وحسب اللائحة التالية: كامل العقارات ذات الرقم 373 - 374 قسم من العقارات ذات الرقم 371 - 375 - 488.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 2 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل