All legislation

مرسوم Decree No. 2120 02/07/1965

انشاء السجن الحديث في منطقة البداوي العقارية - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2120
Date
02/07/1965
Official Gazette
Issue 55, 12/07/1965, p. 927-928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2120 تاريخ 02/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, مشروع انشاء السجن الحديث في منطقة البداوي العقارية قضاء طرابلس , كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة (1) المرفقة.

المادة 2

مادة 2: تنتزع ملكية العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحدودة على الخريطة المرفقة, وتستملك وفقا للانظمة المرعية الاجراء وحسب اللائحة التالية: كامل العقارات ذات الرقم 373 - 374 قسم من العقارات ذات الرقم 371 - 375 - 488.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل